( 2554 ) مسألة : قال : ( ثم يزور
البيت ، فيطوف به سبعا ، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ، ثم يصلي ركعتين ، إن كان مفردا أو قارنا ) وجملة ذلك أنه إذا رمى ونحر وحلق ، أفاض إلى
مكة ، فطاف
طواف الزيارة ; لأنه يأتي من
منى فيزور
البيت ، ولا يقيم
بمكة ، بل يرجع إلى
منى ، ويسمى طواف الإفاضة ; لأنه يأتي به عند إفاضته من
منى إلى
مكة ، وهو ركن للحج ، لا يتم إلا به .
لا نعلم فيه خلافا . ولأن الله عز وجل قال : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو من فرائض الحج ، لا خلاف في ذلك بين العلماء ، وفيه عند جميعهم قال الله تعالى : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17928حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر ، فحاضت صفية ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله ، إنها حائض ، قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر ، قال : اخرجوا } متفق عليه . فدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به . ولأن الحج أحد النسكين ، فكان الطواف ركنا كالعمرة .