صفحة جزء
( 2555 ) فصل : ولهذا الطواف وقتان ، وقت فضيلة ، ووقت إجزاء ; فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ; لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر : فأفاض إلى البيت ، فصلى بمكة الظهر . وفي حديث عائشة ، الذي ذكرت فيه حيض صفية ، قالت : فأفضنا يوم النحر . وقال ابن عمر : أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ، ثم رجع ، فصلى الظهر . متفق عليهما . فإن أخره إلى الليل ، فلا بأس ، فإن ابن عباس ، وعائشة ، رويا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل . رواهما أبو داود ، والترمذي . وقال في كل واحد منهما : حديث [ ص: 227 ] حسن .

وأما وقت الجواز ، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : أوله طلوع الفجر من يوم النحر ، وآخره آخر أيام النحر . وهذا مبني على أول وقت الرمي ; وقد مضى الكلام فيه . وأما آخر وقته فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي . والصحيح أن آخر وقته غير محدود ; فإنه متى أتى به صح بغير خلاف ، وإنما الخلاف في وجوب الدم ، فيقول : إنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا ، فلم يلزمه دم ، كما لو طاف أيام النحر ، فأما الوقوف والرمي ، فإنهما لما كانا موقتين ، كان لهما وقت يفوتان بفواته ، وليس كذلك الطواف ، فإنه متى أتى به صح .

التالي السابق


الخدمات العلمية