( 2555 ) فصل :
ولهذا الطواف وقتان ، وقت فضيلة ، ووقت إجزاء ; فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر : فأفاض إلى
البيت ، فصلى
بمكة الظهر . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، الذي ذكرت فيه حيض
صفية ، قالت : فأفضنا يوم النحر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ، ثم رجع ، فصلى الظهر . متفق عليهما . فإن أخره إلى الليل ، فلا بأس ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، رويا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل . رواهما
أبو داود ،
والترمذي . وقال في كل واحد منهما : حديث
[ ص: 227 ] حسن .
وأما وقت الجواز ، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أوله طلوع الفجر من يوم النحر ، وآخره آخر أيام النحر . وهذا مبني على أول وقت الرمي ; وقد مضى الكلام فيه . وأما
آخر وقته فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي . والصحيح أن آخر وقته غير محدود ; فإنه متى أتى به صح بغير خلاف ، وإنما الخلاف في وجوب الدم ، فيقول : إنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا ، فلم يلزمه دم ، كما لو طاف أيام النحر ، فأما الوقوف والرمي ، فإنهما لما كانا موقتين ، كان لهما وقت يفوتان بفواته ، وليس كذلك الطواف ، فإنه متى أتى به صح .