صفحة جزء
( 2556 ) فصل : وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم ، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ، ويعينه بالنية . ولا رمل فيه ، ولا اضطباع . قال ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم { لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه } . والنية شرط في هذا الطواف . وهذا قول إسحاق ، وابن القاسم صاحب مالك ، وابن المنذر . وقال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي : يجزئه ، وإن لم ينو الفرض الذي عليه . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة ، والصلاة لا تصح إلا بالنيات اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية