( 2556 ) فصل :
وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم ، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ، ويعينه بالنية . ولا رمل فيه ، ولا اضطباع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33050لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه } . والنية شرط في هذا الطواف . وهذا قول
إسحاق ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي : يجزئه ، وإن لم ينو الفرض الذي عليه . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة ، والصلاة لا تصح إلا بالنيات اتفاقا .