( 2559 ) فصل :
والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : طواف الزيارة ، وهو ركن الحج ، لا يتم إلا به ، بغير خلاف . وطواف القدوم ، وهو سنة ، لا شيء على تاركه . وطواف الوداع ، واجب ، ينوب عنه الدم إذا تركه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : على تارك طواف القدوم دم ، ولا شيء على تارك طواف الوداع . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا في طواف الوداع ، وكقوله في طواف القدوم . وما عدا هذه الأطوفة فهو نفل ، ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد ، بغير خلاف علمناه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، بين
الصفا والمروة ، إلا طوافا واحدا ، طوافه الأول . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولا يكون السعي إلا بعد طواف ، فإن سعى مع طواف القدوم ، لم يسع بعده ، وإن لم يسع معه ، سعى مع طواف الزيارة .