( 2564 ) فصل :
وفي يوم النحر أربعة أشياء : الرمي ، ثم النحر ، ثم الحلق ، ثم الطواف . والسنة ترتيبها هكذا ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها ، كذلك وصفه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7057النبي صلى الله عليه وسلم رمى ، ثم نحر ، ثم حلق } . رواه
أبو داود .
فإن أخل بترتيبها ، ناسيا أو جاهلا بالسنة فيها ، فلا شيء عليه ، في قول كثير من أهل العلم ، منهم
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن
قدم الحلق على الرمي ، أو على النحر ، فعليه دم ، فإن كان قارنا فعليه دمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : عليه ثلاثة دماء ، لأنه لم يوجد التحلل الأول ، فلزمه الدم ، كما لو حلق قبل يوم النحر . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13275اذبح ، ولا حرج . فقال آخر : ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج } متفق عليه وفي لفظ قال : فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح . وذكر الحديث . قال : فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل ، من تقديم بعض الأمور على بعضها ، وأشباهها ، إلا قال : ( افعلوا ولا حرج عليكم ) . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر ، وهو
بمنى ، في النحر ، والحلق ، والرمي ، والتقديم ، والتأخير ، فقال : ( لا حرج ) متفق عليه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وفيه : فحلقت قبل أن أرمي ، وتابعه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16892محمد بن أبي حفصة ، عن
الزهري ، عن
عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21502سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ، فقال : يا رسول الله ، إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج . قال : وأتاه آخر ، فقال : إني أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : أرم ، ولا حرج } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5745أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر ، عن رجل حلق قبل أن يرمي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حرج ، لا حرج } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كله . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .
على أنه لا يلزم من سقوط الدم بفقد الشيء في وقته ، سقوطه قبل وقته ، فإنه لو حلق في العمرة بعد السعي ، لا شيء عليه ، وإن كان الحل ما حصل قبله ، وكذلك في مسألتنا ، إذا قلنا : إن الحل يحصل بالحلق ، فقد حلق قبل التحلل ، ولا دم عليه . فأما إن فعله عمدا ، عالما بمخالفة السنة في ذلك ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا دم عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وإسحاق ; لإطلاق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة . والثانية ، عليه دم . روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ; لأن الله تعالى قال : {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) .
والحديث المطلق قد جاء مقيدا ، فيحمل المطلق على المقيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن
رجل حلق قبل أن يذبح ؟ فقال : إن كان جاهلا ، فليس عليه ، فأما التعمد فلا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ، فقال : لم أشعر . قيل
لأبي عبد الله :
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة لا يقول : لم أشعر .
[ ص: 231 ] فقال : نعم ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا والناس عن
الزهري : لم أشعر ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : وهو في الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم ، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه . لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول ، ولا يحصل إلا برمي الجمرة ، فأما
النحر قبل الرمي فجائز ; لأن الهدي قد بلغ محله . ولنا ، الحديث ; فإنه لم يفرق بينهما ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الحلق ، والنحر ، والتقديم ، والتأخير ، فقال : ( لا حرج ) .
ولا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ، ولا يمنع وقوعها موقعها ، وإنما اختلفوا في وجوب الدم ، على ما ذكرنا ، والله أعلم .