( 2565 ) فصل : فإن
قدم الإفاضة على الرمي ، أجزأه طوافه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجزئه الإفاضة ، فليرم ، ثم لينحر ، ثم ليفض . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30712أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قدم شيئا قبل شيء ، فلا حرج } . رواهما
سعيد . في ( سننه ) .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30712أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آخر ، فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ فقال : ارم ولا حرج . فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ، ولا حرج } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي . ولأنه أتى بالرمي في وقته . فأجزأه ، كما لو رتب . ومقتضى كلام أصحابنا ، أنه يحصل له بالإفاضة قبل الرمي التحلل الأول ، كمن رمى ولم يفض . فعلى هذا لو
واقع أهله قبل الرمي ، فعليه دم ، ولم يفسد حجه . وكذلك قال
الأوزاعي . فإن رجع إلى أهله ، ولم يرم فعليه دم ; لترك الرمي ، وحجه صحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من نسي ، أو ترك شيئا من نسكه ، فليهرق لذلك دما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من
نسي من النسك شيئا ، حتى رجع إلى أهله ، فليهرق لذلك دما .