صفحة جزء
( 2566 ) مسألة : ( ثم يرجع إلى منى ، ولا يبيت بمكة ليالي منى ) السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى ; لما روى ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى } . متفق عليه . وقالت عائشة رضي الله عنها : { أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق } . رواه أبو داود . وظاهر كلام الخرقي أن المبيت بمنى ليالي منى واجب . وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وقال ابن عباس : لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا . وهو قول عروة ، وإبراهيم ، ومجاهد ، وعطاء .

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو قول مالك ، والشافعي . والثانية ليس بواجب . روي ذلك عن الحسن . وروي عن ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت . ولأنه قد حل من حجه ، فلم يجب عليه المبيت بموضع معين ، كليلة الحصبة . والرواية الأولى أن ابن عمر روى : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته } . متفق [ ص: 232 ] عليه . وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره . وعن ابن عباس ، قال : { لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة ، إلا للعباس ، من أجل سقايته } رواه ابن ماجه . وروى الأثرم ، عن { ابن عمر ، قال : لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى . وكان يبعث رجالا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة . } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية