( 2567 ) فصل : فإن
ترك المبيت بمنى ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا شيء عليه ، وقد أساء . وهو قول
أصحاب الرأي ; لأن الشرع لم يرد فيه بشيء . وعنه يطعم شيئا . وخففه ، ثم قال : قد قال بعضهم : ليس عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : عليه دم . وضحك ، ثم قال : دم بمرة ، ثم شدد بمرة . قلت : ليس إلا أن يطعم شيئا ؟ قال : نعم ، يطعم شيئا تمرا أو نحوه . فعلى هذا أي شيء تصدق به ، أجزأه ، ولا فرق بين ليلة وأكثر ; ولا تقدير فيه .
وعنه : في الليالي الثلاث دم ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من ترك من نسكه شيئا ، أو نسيه فليهرق دما . وفيما دون الثلاث ثلاث روايات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : في كل حصاة درهم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهذا لا نظير له ، فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهما ، ولا نصف درهم ، فإيجابه بغير نص تحكم لا وجه له . والله أعلم .