( 2569 ) فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ، فإن رمى قبل الزوال أعاد . نص عليه . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروي عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، إلا أن
إسحاق وأصحاب الرأي ، رخصوا في
الرمي يوم النفر قبل الزوال ، ولا ينفر إلا بعد الزوال .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله . ورخص
عكرمة في ذلك أيضا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يرمي قبل الزوال ، وينفر قبله . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول
عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا . وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه ، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43816وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس ، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .