( 2572 ) فصل : والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات . فإن
نقص حصاة أو حصاتين ، فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك . نص عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
وإسحاق . وعنه : إن رمى بست ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك ، تصدق بشيء . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : ما أبالي رميت بست أو سبع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن عدد السبع شرط . ونسبه إلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع . وقال
أبو حية : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : صدق
أبو حية . وكان
أبو حية بدريا . ووجه الرواية الأولى ما روى
ابن أبي نجيح ، قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة . فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد ، فقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن لم يسمع قول
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وغيره ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى ، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى ، فإن لم يدر من أي الجمار تركها ، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة ، لم يؤثر تركها .