صفحة جزء
( 2572 ) فصل : والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات . فإن نقص حصاة أو حصاتين ، فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك . نص عليه . وهو قول مجاهد ، وإسحاق . وعنه : إن رمى بست ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك ، تصدق بشيء . وكان ابن عمر يقول : ما أبالي رميت بست أو سبع . وقال ابن عباس : ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع .

وعن أحمد ، أن عدد السبع شرط . ونسبه إلى مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع . وقال أبو حية : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى . فقال عبد الله بن عمرو : صدق أبو حية . وكان أبو حية بدريا . ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح ، قال : سئل طاوس عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة . فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال : إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد ، قال سعد : رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم ، وغيره ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى ، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى ، فإن لم يدر من أي الجمار تركها ، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة ، لم يؤثر تركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية