( 2573 ) مسألة : قال ( ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس ، فإن أحب أن يتعجل في يومين ، خرج قبل غروب الشمس . فإن غربت الشمس وهو بها ، لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال ، كما رمى بالأمس ) وجملته أن
الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأول ، في وقته وصفته وهيئته لا نعلم فيه خلافا . فإن أحب التعجل في يومين ، خرج قبل الغروب .
وأجمع أهل العلم على أن
من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم ، غير مقيم بمكة ، أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أحب الإقامة
بمكة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني لمن ينفر النفر الأول أن يقيم
بمكة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في أهل
مكة : من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين ، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا . ويحتج من ذهب إلى هذا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول ، إلا آل
خزيمة ، فلا ينفرون إلا في النفر الآخر . جعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إلا آل
خزيمة .
أي أنهم أهل حرم .
مكة والمذهب جواز النفير في النفر الأول لكل أحد . وهو قول عامة العلماء ; لقول الله تعالى {
: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم [ ص: 235 ] عليه لمن اتقى } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : هي للناس عامة . وروى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
عبد الرحمن بن يعمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8927 : أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : هذا أجود حديث رواه
سفيان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : هذا الحديث أم المناسك ، وفيه زيادة أنا اختصرته . ولأنه دفع من مكان ، فاستوى فيه أهل
مكة وغيرهم ، كالدفع ، من
عرفة ومن
مزدلفة . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا أراد به الاستحباب ، موافقة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لا غير . فمن
أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس ، فإن غربت قبل خروجه من
منى لم ينفر ، سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله ، لم يجز له الخروج ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وأبان بن عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث ; لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر ، فجاز له النفر كما قبل الغروب . ولنا ، قوله تعالى {
: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } . واليوم اسم للنهار ، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وثبت عن ابن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني ، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس . وما قاسوا عليه لا يشبه ما نحن فيه ; فإنه تعجل في اليومين .