( 2582 ) مسألة : قال : ( فإن ودع واشتغل في تجارة ، عاد فودع ، ) قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ، ليكون آخر عهده
بالبيت ، فإن
طاف للوداع ، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
أصحاب الرأي : إذا
طاف للوداع ، أو طاف تطوعا بعدما حل له النفر ، أجزأه عن طواف الوداع ، وإن أقام شهرا أو أكثر ; لأنه طاف
[ ص: 238 ] بعدما حل له النفر ، فلم يلزمه إعادته ، كما لو نفر عقيبه . ولنا ، قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32081 : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } . ولأنه إذا قام بعده ، خرج عن أن يكون وداعا في العادة ، فلم يجزه ، كما لو طافه قبل حل النفر . فأما إن قضى حاجة في طريقه ، أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه ، لم يعده ; لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده
بالبيت ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولا نعلم مخالفا لهما .