( 2585 ) مسألة : قال : (
والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع ، خرجت ، ولا وداع عليها ، ولا فدية ) هذا قول عامة فقهاء الأمصار . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول به ، ثم رجع عنه ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت خالف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : تفتي أن لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها
بالبيت ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إما تسأل فلانة الأنصارية ، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ؟ قال : فرجع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد إلى
[ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يضحك ، وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه رجع إلى قول الجماعة أيضا . وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20729صفية ، حين قالوا : يا رسول الله ، إنها حائض . فقال : أحابستنا هي ؟ . قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر . قال : فلتنفر إذا . ولا أمرها بفدية ولا غيرها } . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إلا أنه خفف عن المرأة الحائض .
والحكم في النفساء كالحكم في الحائض ; لأن أحكام النفاس أحكام الحيض ، فيما يوجب ويسقط .