( 2586 ) فصل : وإذا
نفرت الحائض بغير وداع ، فطهرت قبل مفارقة البنيان ، رجعت فاغتسلت وودعت ; لأنها في حكم الإقامة ، بدليل أنها لا تستبيح الرخص . فإن لم يمكنها الإقامة ، فمضت ، أو مضت لغير عذر ، فعليها دم .
وإن فارقت البنيان ، لم يجب الرجوع ، إذا كانت قريبة ، كالخارج من غير عذر . قلنا : هناك ترك واجبا ، فلم يسقط بخروجه ، حتى يصير إلى مسافة القصر ; لأنه يكون إنشاء سفر طويل غير الأول ، وها هنا لم يكن واجبا ، ولا يثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان مقيما .