( 2589 ) مسألة : قال : ( ومن ترك طواف الزيارة ، رجع من بلده حراما حتى يطوف
بالبيت ) وجملة ذلك أن
طواف الزيارة ركن الحج ، لا يتم إلا به . ولا يحل من إحرامه حتى يفعله ، فإن رجع إلى بلده قبله ، لم ينفك إحرامه ، ورجع متى أمكنه محرما ، لا يجزئه غير ذلك . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
الحسن : يحج من العام المقبل . وحكي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قولا ثانيا . وقال : يأتي عاما قابلا من حج أو عمرة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن
صفية حاضت ، قال : " أحابستنا هي ؟ " قيل : إنها قد أفاضت يوم النحر . قال : " فلتنفر إذا " . يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به . فإن نوى التحلل ، ورفض إحرامه ، لم يحل بذلك ; لأن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج ، ومتى رجع إلى
مكة ، فطاف
بالبيت ، حل بطوافه ; لأن الطواف لا يفوت وقته ، على ما أسلفناه .
[ ص: 241 ]
( 2590 ) فصل : فإن
ترك بعض الطواف ، فهو كما لو ترك جميعه ، فيما ذكرنا . وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال أصحاب الرأي : من طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة ، أو طواف العمرة ، وسعى بين
الصفا والمروة ، ثم رجع إلى
الكوفة ، إن سعيه يجزئه ، وعليه دم ; لما ترك من الطواف
بالبيت . ولنا ، أن ما أتى به لا يجزئه إذا كان
بمكة ، فلا يجزئه إذا خرج منها ، كما لو طاف دون الأربعة أشواط .
( 2591 ) فصل : وإذا
ترك طواف الزيارة ، بعد رمي جمرة العقبة ، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة ; لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة
العقبة ، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة .
وإن وطئ لم يفسد حجه ، ولم تجب عليه بدنة ، لكن عليه دم ، ويجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من طاف للزيارة ، أو اخترق الحجر في طوافه ، ورجع إلى
بغداد ، فإنه يرجع ; لأنه على بقية إحرامه ، فإن وطئ النساء ، أحرم من التنعيم ، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعليه دم .
وهذا كما قلنا . ( 2592 ) مسألة : قال : ( وإن كان طاف للوداع ، لم يجزئه لطواف الزيارة ) وإنما لم يجزئه عن طواف الزيارة ; لأن تعيين النية شرط فيه ، على ما ذكرنا ، فمن طاف للوداع ، فلم يعين النية له ، فلذلك لم يصح .