( 2594 ) فصل : وإن
قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : إذا قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد . وهؤلاء يقولون : في ذلك جزاءان . فيلزمهم أن يقولوا : في صيد الحرم ثلاثة . لأنهم يقولون : في الحل اثنان . ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال أصحاب الرأي : عليه جزاءان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإذا قلنا عليه طوافان ، لزمه جزاءان . ولنا ، قول الله تعالى : {
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ومن أوجب جزاءين ، فقد أوجب مثلين . ولأنه صيد واحد ، فلم يجب فيه جزاءان ، كما لو قتل المحرم في الحرم صيدا . ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيدا ، وليس عليهما إلا فداء واحد ، وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرميا .