صفحة جزء
( 2601 ) فصل : ( وحاضروا المسجد الحرام ) أهل الحرم ، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر . نص [ ص: 246 ] عليه أحمد . وروي ذلك عن عطاء . وبه قال الشافعي .

وقال مالك : أهل مكة . وقال مجاهد : أهل الحرم . وروي ذلك عن طاوس . وقال مكحول ، وأصحاب الرأي : من دون المواقيت ; لأنه موضع شرع فيه النسك ، فأشبه الحرم .

ولنا ، أن حاضر الشيء من دنا منه ، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر ; بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر ، فيكون من حاضريه . وتحديده بالميقات لا يصح ; لأنه قد يكون بعيدا ، يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده ، ولأن ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه ، والقريب من غير حاضريه ، في المواقيت قريبا وبعيدا . واعتبارنا أولى ; لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر ، بنفي أحكام المسافرين عنه ، فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك ; لوجود لفظ الحضور في الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية