( 2606 ) الفصل الثالث ، في
وقت وجوب الهدي ، ووقت ذبحه . أما وقت وجوبه ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن الله تعالى قال : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . فما استيسر من الهدي } .
وهذا قد فعل ذلك . ولأن ما جعل غاية ، فوجود أوله كاف ، كقوله تعالى : {
ثم أتموا الصيام إلى الليل } . ولأنه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات ، فلزمه الدم ، كما لو وقف أو تحلل . وعنه أنه يجب إذا وقف
بعرفة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن التمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه ، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } . ولأنه قبل ذلك يعرض الفوات ، فلا يحصل التمتع ، ولأنه لو أحرم بالحج ، ثم أحصر ، أو فاته الحج فلم يلزمه دم المتعة ، ولا كان متمتعا ، ولو وجب الدم لما سقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يجب إذا رمى الجمرة . ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، قال : يجب إذا طلع الفجر يوم النحر ; لأنه وقت ذبحه ، فكان وقت وجوبه . فأما وقت إخراجه فيوم النحر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع ، كقبل التحلل من العمرة .
وقال
أبو طالب : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال في الرجل يدخل
مكة في شوال ومعه هدي . قال : ينحر
بمكة ، وإن قدم قبل العشر نحره ، لا يضيع أو يموت أو يسرق . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وإن قدم في العشر ، لم ينحره حتى ينحره
بمنى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر ، فلم ينحروا حتى نحروا
بمنى . ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته ، وأقام على إحرامه ، وكان قارنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام بالحج . قولا واحدا ، وفيما قبل ذلك ، بعد حله من العمرة ، احتمالان ; ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام ، وينوب عنه الصيام ، فجاز قبل يوم النحر ، كدم الطيب واللباس ، ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر ، فجاز أداؤه قبله ، كسائر الفديات .