( 2608 ) فصل :
ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان ; وقت جواز ، ووقت استحباب . فأما وقت الثلاثة ، فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم
عرفة ، ويكون آخر الثلاثة يوم
عرفة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يصوم ثلاثة أيام ، آخرها يوم
عرفة .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
وعمرو بن دينار ، وأصحاب الرأي . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وعائشة ، أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم
عرفة . وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن
صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب . وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في " المحرر " . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الذي وقفنا عليه مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه يكون آخرها يوم
عرفة ، وهو قول من سمينا من العلماء ، وإنما أحببنا له صوم يوم
عرفة هاهنا ، لموضع الحاجة .
وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ; ليصومها في الحج ، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز . نص عليه . وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا حل من العمرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز إلا بعد إحرام الحج . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وهو قول
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لقول الله تعالى : {
فصيام ثلاثة أيام في الحج } . ولأنه صيام واجب ، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه ، كسائر الصيام الواجب . ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل ، فلم يجز البدل ، كقبل الإحرام بالعمرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي : يصومهن من أول العشر إلى يوم
عرفة .
ولنا ، أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع ، فجاز الصوم بعده ، كإحرام الحج . فأما قوله : {
فصيام ثلاثة أيام في الحج } . فقيل : معناه في أشهر الحج ، فإنه لا بد من إضمار ، إذ كان الحج أفعالا لا يصام فيها ، إنما يصام في وقتها ، أو في أشهرها . فهو في قول الله تعالى : {
الحج أشهر } .
وأما تقديمه على وقت الوجوب ، فيجوز إذا وجد السبب ، كتقديم الكفارة على الحنث ، وزهوق النفس . وأما كونه بدلا ، فلا يقدم على المبدل ، فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج ، فكذلك الصوم . وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة ، فغير جائز . ولا نعلم قائلا بجوازه ، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وليس بشيء ; لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه ، ويخالف قول أهل العلم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ينزه عن هذا .
وأما السبعة ، فلها أيضا وقتان ; وقت اختيار ، ووقت جواز . أما وقت الاختيار ، فإذا رجع إلى أهله ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24908فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام [ ص: 249 ] في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله } . متفق عليه .
وأما وقت الجواز ، فمنذ تمضي أيام التشريق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، هل يصوم في الطريق أو
بمكة ؟ قال : كيف شاء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : يصومها في الطريق . وهو قول
إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يصومها إذا رجع إلى أهله ; للخبر . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقيل عنه كقولنا ، وكقول
إسحاق .
ولنا ، أن كل صوم لزمه ، وجاز في وطنه ، جاز قبل ذلك ، كسائر الفروض . وأما الآية ، فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب ، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله ، كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض ، بقوله سبحانه : {
فعدة من أيام أخر } . ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه ، فأجزأه ، كصوم المسافر والمريض . ( 2609 ) فصل :
ولا يجب التتابع ، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ، وغيرهما . ولا نعلم فيه مخالفا .