( 2610 ) مسألة : قال : ( فإن لم يصم قبل يوم النحر ، صام أيام
منى ، في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، والرواية الأخرى لا يصوم أيام
منى ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام ، وعليه دم ) وجملة ذلك أن
المتمتع ، إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج ، فإنه يصومها بعد ذلك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : إذا فاته الصوم في العشر وبعده ، واستقر الهدي في ذمته ; لأن الله تعالى قال : {
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } . ولأنه بدل موقت ، فيسقط بخروج وقته ، كالجمعة .
ولنا ، أنه صوم واجب ، فلا يسقط بخروج وقته ، كصوم رمضان ، والآية تدل على وجوبه ، لا على سقوطه ، والقياس منتقض بصوم الظهار إذا قدم المسيس عليه ، والجمعة ليست بدلا ، وإنما هي الأصل ، وإنما سقطت لأن الوقت جعل شرطا لها كالجماعة . إذا ثبت هذا ، فإنه يصوم أيام
منى .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، قالا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33049لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحج ، ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام ، فيتعين الصوم فيها . فإذا صام هذه الأيام ، فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، لا يصوم أيام
منى . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15682النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام ، ذكر منها أيام التشريق } ، وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47924إنها أيام أكل وشرب } . ولأنها لا يجوز فيها صوم النفل ، فلا يصومها عن الهدي ، كيوم النحر . فعلى هذه الرواية ، يصوم بعد ذلك عشرة أيام . وكذلك الحكم إذا قلنا : يصوم أيام
منى فلم يصمها . واختلفت الرواية عن
[ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في وجوب الدم عليه ، فعنه عليه دم ; لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته ، فلزمه دم ، كرمي الجمار ، ولا فرق بين المؤخر لعذر ، أو لغيره ، لما ذكرنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن أخره لعذر ، ليس عليه إلا قضاؤه ; لأن الدم الذي هو المبدل ، لو أخره لعذر ، لا دم عليه لتأخيره ، فالبدل أولى . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يلزمه مع الصوم دم بحال . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه صوم واجب ، يجب القضاء بفواته ، كصوم رمضان . فأما
الهدي الواجب ، إذا أخره لعذر ، مثل أن ضاعت نفقته ، فليس عليه إلا قضاؤه ، كسائر الهدايا الواجبة .
وإن أخره لغير عذر ، ففيه روايتان : إحداهما ، ليس عليه إلا قضاؤه ، كسائر الهدايا . والأخرى ، عليه هدي آخر ; لأنه نسك مؤقت ، فلزم الدم بتأخيره عن وقته ، كرمي الجمار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من تمتع ، فلم يهد إلى قابل ، يهدي هديين . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .