( 2613 ) مسألة : قال : ( ومن
دخل في الصيام ، ثم قدر على الهدي ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي ، إلا أن يشاء ) وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
ابن أبي نجيح ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إن أيسر قبل أن تكمل الثلاثة ، فعليه الهدي ، وإن أكمل الثلاثة صام السبعة . وقيل : متى قدر على الهدي قبل يوم النحر ، انتقل إليه ، صام أو لم يصم . وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام ، قدر على الهدي أو لم يقدر ; لأنه قدر على المبدل في زمن وجوبه ، فلم يجزئه البدل ، كما لو لم يصم .
ولنا ، أنه صوم دخل فيه لعدم الهدي ، لم يلزمه الخروج إليه ، كصوم السبعة ، وعلى هذا يخرج الأصل الذي قاسوا عليه ، وإنه ما شرع في الصيام .