( 2616 ) مسألة : قال : ( والمرأة إذا دخلت متمتعة ، فحاضت ، فخشيت فوات الحج ، أهلت بالحج ، وكانت قارنة ، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم ) وجملة ذلك أن
المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة ، لم يكن لها أن تطوف
بالبيت ; لأن الطواف
بالبيت صلاة ، ولأنها ممنوعة من دخول المسجد ، ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف
بالبيت . فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها ، وتصير قارنة .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكثير من أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ترفض العمرة ، وتهل بالحج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قد رفضت العمرة فصار حجا ، وما قال هذا أحد غير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . واحتج بما روى
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21403أهللنا بعمرة ، فقدمت مكة وأنا حائض ، لم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة . قالت : ففعلت . فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم ، فاعتمرت معه . فقال : هذه عمرة مكان عمرتك } . متفق عليه .
وهذا يدل على أنها رفضت عمرتها ، وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة ; أحدها ، قوله : " دعي عمرتك " . والثاني ، قوله : " وامتشطي " . والثالث ، قوله : " هذه عمرة مكان عمرتك " . ولنا ، ما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17619 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : أقبلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بعمرة ، حتى إذا كانت بسرف عركت ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فوجدها تبكي ، فقال : ما شأنك ؟ قالت : شأني أني قد حضت ، وقد حل الناس ، ولم أحل ، ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلى الحج الآن . فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلي ، ثم أهلي بالحج ففعلت ، ووقفت المواقف ، حتى إذا طهرت ، طافت بالكعبة ، وبالصفا والمروة . ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك . قالت : يا رسول الله ، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن ، فأعمرها من التنعيم . }
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21380أنها قالت : أهللت بعمرة ، فقدمت ولم أطف حتى حضت ، ونسكت المناسك كلها ، وقد أهللت بالحج . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر : يسعك طوافك لحجك وعمرتك . فأبت ، فبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر ، فأعمرها من التنعيم } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهما يدلان على ما
[ ص: 252 ] ذكرنا جميعه ولأن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات ، فمع خشية الفوات أولى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج ، ما لم يفتتح الطواف
بالبيت . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي في حجة الوداع ، أن يهل بالحج مع العمرة ، ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة لا يجوز رفضها ; لقول الله تعالى : {
وأتموا الحج والعمرة لله } . ولأنها متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضرر ، فلم يجز رفضها ، كغير الحائض . فأما حديث
عروة ، فإن قوله : " انقضي رأسك ، وامتشطي ، ودعي العمرة " . انفرد به
عروة ، وخالف به سائر من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين حاضت ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والقاسم ،
والأسود ،
وعمرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ولم يذكروا ذلك . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس مخالفان لهذه الزيادة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، حديث حيضها ، فقال فيه : حدثني غير واحد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " دعي العمرة ، وانقضي رأسك ، وامتشطي " . وذكر تمام الحديث .
وهذا يدل على أن
عروة لم يسمع هذه الزيادة من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو مع ما ذكرنا من مخالفته بقية الرواة ، يدل على الوهم ، مع مخالفتها الكتاب والأصول ، إذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع إمكان إتمامها ، ويحتمل أن قوله : " دعي العمرة " . أي دعيها بحالها ، وأهلي بالحج معها ، أو دعي أفعال العمرة ، فإنها تدخل في أفعال الحج .
وأما إعمارها من
التنعيم ، فلم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أجد في نفسي أني لم أطف
بالبيت حتى حججت . قال : " فاذهب بها يا
عبد الرحمن ، فأعمرها من
التنعيم " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
الأسود ، عن
عائشة ، قلت : اعتمرت بعد الحج ؟ قالت : والله ما كانت عمرة ، ما كانت إلا زيارة زرت البيت ، إنما هي مثل نفقتها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين ألحت عليه ، فقالت : يرجع الناس بنسكين ، وأرجع بنسك ، فقال : " يا
عبد الرحمن ، أعمرها " . فنظر إلى أدنى الحرم ، فأعمرها منه .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم " . وذلك لأن طواف القدوم سنة لا يجب قضاؤها ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بقضائه ، ولا فعلته هي .