صفحة جزء
( 2617 ) فصل : وكل متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك المتمتع الذي معه هدي ، فإنه لا يحل من عمرته ، بل يهل بالحج معها ، فيصير قارنا . ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات ، جاز ، وكان قارنا ، بغير خلاف ، وقد فعل ذلك ابن عمر ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأما بعد الطواف ، فليس له ذلك ، ولا يصير قارنا . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور . وروي عن عطاء .

وقال مالك : يصير قارنا . وحكي ذلك عن أبي حنيفة ; لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة ، فصح ، كما قبل الطواف . ولنا ، أنه شارع في التحلل من العمرة ، فلم يجز له إدخال الحج عليها ، كما لو سعى بين الصفا والمروة .

التالي السابق


الخدمات العلمية