( 2617 ) فصل : وكل
متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك
المتمتع الذي معه هدي ، فإنه لا يحل من عمرته ، بل يهل بالحج معها ، فيصير قارنا . ولو
أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات ، جاز ، وكان قارنا ، بغير خلاف ، وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأما بعد الطواف ، فليس له ذلك ، ولا يصير قارنا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصير قارنا . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة ، فصح ، كما قبل الطواف . ولنا ، أنه شارع في التحلل من العمرة ، فلم يجز له إدخال الحج عليها ، كما لو سعى بين
الصفا والمروة .