( 2618 ) فصل : فأما
إدخال العمرة على الحج ، فغير جائز ، فإن فعل لم يصح ، ولم يصر قارنا . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح ، ويصير قارنا ; لأنه أحد النسكين ، فجاز إدخاله على الآخر ، قياسا على إدخال الحج على العمرة .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
[ ص: 253 ] عبد الرحمن بن نصر ، عن أبيه ، قال : خرجت أريد الحج ، فقدمت
المدينة ، فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قد خرج حاجا ، فأهللت بالحج ، ثم خرجت ، فأدركت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في الطريق ، وهو يهل بعمرة وحجة ، فقلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=8أبا الحسن ، إنما خرجت من
الكوفة لأقتدي بك ، وقد سبقتني ، فأهللت بالحج ، أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة . ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول ، فلم يصح ، كما لو استأجره على عمل ، ثم استأجره عليه ثانيا في المدة ، وعكسه إدخال الحج على العمرة .