( 2619 ) مسألة : قال : ( ومن وطئ قبل رمي
جمرة العقبة ، فقد فسد حجهما ، وعليه بدنة إن كان استكرهها ، ولا دم عليها ) ( 2620 ) وفي هذه المسألة ثلاثة فصول : الفصل الأول ، أن
الوطء قبل جمرة العقبة يفسد الحج ، ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال أصحاب الرأي : إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35406من أدرك عرفة فقد تم حجه } . ولأنه أمن الفوات ، فأمن الفساد ، كما بعد التحلل الأول .
ولنا ، أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، فقال : وقعت بأهلي ونحن محرمان . فقالا له : أفسدت حجك . ولم يستفصلوا السائل . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده ، كقبل الوقوف ، ويخالف ما بعد التحلل الأول ، فإن الإحرام غير تام ، والمراد من الخبر الأمن من الفوات ، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد ، وبدليل العمرة يأمن فواتها ولا يأمن فسادها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم أحدا قال : إن حجه تام .
غير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، يقول : الحج
عرفات ، فمن وقف بها فقد تم حجه . وإنما هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة } . أي أدرك فضل الصلاة ، ولم تفته ، كذلك الحج . إذا ثبت هذا ، فإنه يفسد حجهما جميعا ; لأن الجماع وجد منهما ، وسواء في ذلك الناسي والعامد ، والمستكرهة والمطاوعة ، والمستيقظة ، عالما كان الرجل أو جاهلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : لا يفسد حج الناسي ; لأنه معذور .
ولنا ، أنه معنى يوجب القضاء ، فاستوت فيه الأحوال كلها كالفوات ، ولا فرق بين ما بعد يوم النحر أو قبله ; لأنه وطئ قبل التحلل الأول ، ففسد حجه ، كما لو وطئ يوم النحر . ( 2621 ) الفصل الثاني ،
أنه يلزمه بدنة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة ، وإن وطئ بعده لم يفسد حجه ، وعليه بدنة ; لأن الوطء قبل الوقوف معنى يتعلق به وجوب القضاء ، فلم يوجب بدنة ، كالفوات . ولنا ، أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثل قولنا ، ولأنه وطء صادف إحراما تاما ، فأوجب البدنة ، كما بعد الوقوف ، ولأن ما يفسد الحج الجناية به أعظم ، فكفارته يجب أن تكون أغلظ .
وأما الفوات ، فإنهم يوجبون به بدنة ، فكيف يصح القياس عليه ؟
[ ص: 254 ] الفصل الثالث ، أنه
لا دم عليها في حال الإكراه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال أصحاب الرأي : عليها دم آخر ; لأنه قد فسد حجها ، فوجبت البدنة ، كما لو طاوعت . ولنا ، أنها كفارة تجب بالجماع ، فلم تجب على المرأة في حال الإكراه ، كما لو وطئ في الصوم .