( 2623 ) فصل : ومن
وطئ قبل التحلل من العمرة ، فسدت عمرته ، وعليه شاة مع القضاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه القضاء وبدنة ; لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي ، فأشبهت الحج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا ، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة ، ولا تفسد عمرته .
ولنا على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنها عبادة لا وقوف فيها ، فلم يجب فيها بدنة ، كما لو قرنها بالحج ، ولأن العمرة دون الحج ، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه ، وبهذا يخرج الحج .
ولنا على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أن الجماع من محظورات الإحرام ، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده ، كسائر المحظورات ، ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده ، كما قبل الطواف .