( 2624 ) فصل : إذا
أفسد القارن والمتمتع نسكهما ، لم يسقط الدم عنهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يسقط . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ; لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين .
ولنا ، أن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد ، كالأفعال ، ولأنه دم وجب عليه ، فلا يسقط بالإفساد ، كالدم الواجب لترك الميقات .