صفحة جزء
( 2625 ) فصل : وإذا أفسد القارن نسكه ، ثم قضى مفردا ، لم يلزمه في القضاء دم . وقال الشافعي : يلزمه ; لأنه يجب في القضاء ما يجب في الأداء ، وهذا كان واجبا في الأداء .

ولنا ، أن الإفراد أفضل من القران مع الدم ، فإذا أتى بهما فقد أتى بما هو أولى ، فلا يلزمه شيء ، كمن لزمته الصلاة بتيمم ، فقضى بالوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية