( 2625 ) فصل : وإذا
أفسد القارن نسكه ، ثم قضى مفردا ، لم يلزمه في القضاء دم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلزمه ; لأنه يجب في القضاء ما يجب في الأداء ، وهذا كان واجبا في الأداء .
ولنا ، أن الإفراد أفضل من القران مع الدم ، فإذا أتى بهما فقد أتى بما هو أولى ، فلا يلزمه شيء ، كمن لزمته الصلاة بتيمم ، فقضى بالوضوء .