( 2626 ) مسألة : قال : ( وإن وطئ بعد رمي
جمرة العقبة ، فعليه دم ، ويمضي إلى
التنعيم فيحرم ; ليطوف وهو محرم ) وفي هذه المسألة ثلاثة فصول ( 2627 ) : أحدها ، أن
الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والزهري ،
وحماد : عليه حج من قابل ; لأن الوطء صادف إحراما من الحج ، فأفسده ، كالوطء قبل الرمي . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36635من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه } . ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه قال في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزورا بينهما ، وليس عليه الحج من قابل . ولا نعرف له مخالفا في الصحابة .
ولأن الحج عبادة لها تحللان ، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها ، كبعد التسليمة الأولى في الصلاة ، وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول .
[ ص: 255 ] الفصل الثاني ، أن
الواجب عليه بالوطء شاة . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقول
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه رواية أخرى ، أن عليه بدنة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنه وطئ في الحج ، فوجبت عليه بدنة ، كما قبل رمي
جمرة العقبة .
ولنا ، أنه وطء لم يفسد ، فلم يوجب كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل . ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول ، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام . ( 2629 ) الفصل الثالث ، أنه
يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي الجمرة ، ويلزمه أن يحرم من الحل . وبذلك قال
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : حجه صحيح ، ولا يلزمه الإحرام ; لأنه إحرام لا يفسد جميعه ، فلم يفسد بعضه ، كما لو وطئ بعد التحلل الثاني .
ولنا ، أنه وطء صادف إحراما ، فأفسده ، كالإحرام التام ، وإذا فسد إحرامه ، فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح ; لأن الطواف ركن ، فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح ، كالوقوف ، ويلزمه الإحرام من الحل ; لأن الإحرام ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرم ، فلو أبحنا لهذا الإحرام من الحرم لم يجمع بينهما ; لأن أفعاله كلها تقع في الحرم ، فأشبه المعتمر . وإذا أحرم من الحل ، طاف للزيارة ، وسعى إن كان لم يسع في حجه .
وإن كان سعى ، طاف للزيارة ، وتحلل . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج ، وإنما وجب عليه الإحرام ليأتي بها في إحرام صحيح . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن وافقه من الأئمة ، أنه يعتمر ، فيحتمل أنهم أرادوا هذا أيضا ، وسموه عمرة ; لأن هذا هو أفعال العمرة ; ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية ، فيلزمه سعي وتقصير . والأول أصح ; لما ذكرنا . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " يحرم من
التنعيم " . لم يذكره لتعيين الإحرام منه ، بل لأنه حل ، فمن أحل وأحرم جاز كالمعتمر .