( 2632 ) فصل : والقارن كالمفرد ; فإنه إذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه ، ولا عمرته ; لأن الحكم للحج ، ألا ترى أنه لا يحل من عمرته قبل الطواف ، ويفعل ذلك إذا كان قارنا ، ولأن الترتيب للحج دونها ، والحج لا يفسد قبل الطواف ، كذلك العمرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من وطئ بعد الطواف يوم النحر قبل أن يركع : ما عليه شيء . قال
أبو طالب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يقبل بعد رمي جمرة العقبة ، قبل أن يزور البيت ؟ قال : ليس عليه شيء ، قد قضى المناسك . فعلى هذا ،
[ ص: 256 ] ليس عليه فيما دون الوطء في الفرج شيء .