( 2636 ) فصل :
إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه . قال
[ ص: 257 ] nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : إذا رمي عنه الجمار ، يشهد هو ذاك أو يكون في رحله ؟ قال : يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه . قلت : فإن ضعف عن ذلك ، أيكون في رحله ويرمي عنه ؟ قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ، ليكون له عمل في الرمي . وإن
أغمي على المستنيب ، لم تنقطع النيابة ، وللنائب الرمي عنه ، كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه . وبما ذكرنا في هذه المسألة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه قال : يتحرى المريض حين رميهم ، فيكبر سبع تكبيرات .