( 2642 ) الفصل الرابع ،
القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا ، وفيه رواية أخرى ، يجب في الثلاث ما في حلق الرأس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو المذهب . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ;
[ ص: 259 ] لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق ، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب الدم بدون ربع الرأس ; لأن الربع يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلا يقول : رأيت فلانا . وإنما رأى إحدى جهاته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم . ووجه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن الأربع كثير ، فوجب به الدم كالربع فصاعدا أما الثلاثة فهي آخر القلة وآخر الشيء منه ، فأشبه الشعرة والشعرتين والاستدلال بأن الربع يقع عليه اسم الكل غير صحيح ; فإن ذلك لا يتقيد بالربع ، وإنما هو مجاز يتناول الكثير والقليل .