صفحة جزء
( 2643 ) الفصل الخامس أن شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية ; لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف ، فأشبه الرأس . فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ، ففي الجميع فدية واحدة ، وإن كثر . وإن حلق من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين ، فعليه دم واحد . هذا ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي الخطاب ، ومذهب أكثر الفقهاء .

وذكر أبو الخطاب أن فيها روايتين ; إحداهما كما ذكرنا . والثانية ، أنه إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما منفردا ففيهما دمان . وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل ; لأن الرأس يخالف البدن ; بحصول التحلل به دون البدن .

ولنا ، أن الشعر كله جنس واحد في البدن ، فلم تتعدد الفدية فيه ، باختلاف ، مواضعه ، كسائر البدن وكاللباس ، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس ، فإنه يجب كشف الرأس ، دون غيره ، والجزاء في اللبس فيهما واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية