( 2643 ) الفصل الخامس أن
شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية ; لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف ، فأشبه الرأس . فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ، ففي الجميع فدية واحدة ، وإن كثر . وإن حلق من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين ، فعليه دم واحد . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، ومذهب أكثر الفقهاء .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن فيها روايتين ; إحداهما كما ذكرنا . والثانية ، أنه إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما منفردا ففيهما دمان . وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ; لأن الرأس يخالف البدن ; بحصول التحلل به دون البدن .
ولنا ، أن الشعر كله جنس واحد في البدن ، فلم تتعدد الفدية فيه ، باختلاف ، مواضعه ، كسائر البدن وكاللباس ، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس ، فإنه يجب كشف الرأس ، دون غيره ، والجزاء في اللبس فيهما واحد .