( 2645 ) فصل : ويجزئ
البر والشعير والزبيب في الفدية ; لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك ، كالفطرة ، وكفارة اليمين . وقد روى
أبو داود ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13224فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب . أو انسك شاة . } رواه
أبو داود .
ولا
[ ص: 260 ] يجزئ من هذه الأصناف أقل من ثلاثة آصع ، إلا البر ، ففيه روايتان : إحداهما ، مد من بر لكل مسكين ، مكان نصف صاع من غيره ، كما في كفارة اليمين . والثانية ، لا يجزئ إلا نصف صاع ; لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس ، والفرع يماثل أصله ولا يخالفه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .