( 2647 ) فصل : فأما
جزاء الصيد فلا يتداخل ، ويجب في كل صيد جزاؤه ، سواء وقع متفرقا أو في حال واحدة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يتداخل ، قياسا على سائر المحظورات . ولا يصح ; لأن الله تعالى قال : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ومثل الصيدين لا يكون مثل أحدهما ، ولأنه لو قتل صيدين دفعة واحدة ، وجب جزاؤهما ، فإذا تفرقا أولى أن يجب ; لأن حالة التفريق لا تنقص عن حالة الاجتماع كسائر المحظورات .