( 2648 ) فصل : إذا
حلق المحرم رأس حلال ، أو قلم أظفاره ، فلا فدية عليه . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في محرم قص شارب حلال : يتصدق بدرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه صدقة ; لأنه أتلف شعر آدمي ، فأشبه شعر المحرم .
ولنا ، أنه شعر مباح الإتلاف ، فلم يجب بإتلافه شيء ، كشعر بهيمة الأنعام .