( 2649 ) فصل : وإن
حلق محرم رأس محرم بإذنه ، فالفدية على من حلق رأسه . وكذلك إن حلقه حلال بإذنه ; لأن الله تعالى قال : {
ولا تحلقوا رءوسكم } . وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه ، فأضاف الفعل إليه ، وجعل الفدية عليه .
وإن
حلقه مكرها أو نائما ، فلا فدية على المحلوق رأسه . وبهذا قال
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وابن القاسم [ ص: 261 ] صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : على المحلوق رأسه الفدية . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين . ولنا ، أنه يحلق رأسه ولم يحلق بإذنه ، فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه . إذا ثبت هذا فإن الفدية على الحالق ، حراما كان أو حلالا .
وقال أصحاب الرأي : على الحلال صدقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عليهما الفدية . ولنا ، أنه أزال ما منع من إزالته لأجل الإحرام ، فكانت عليه فديته ، كالمحرم يحلق رأس نفسه .