صفحة جزء
( 2651 ) فصل : وإذا خلل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة فلا فدية فيها ، وإن كانت من شعره النابت ففيها الفدية ، وإن شك فيها فلا فدية فيها ; لأن الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل يقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية