( 2652 ) مسألة : قال : ( وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام ) يعني
إذا حلق دون الأربع ، فعليه في كل شعرة مد من طعام . وهذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيما دون الثلاث .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الشعرة درهم ، وفي الشعرتين درهمان . وعنه ، في كل شعرة قبضة من طعام . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه فيما قل من الشعر إطعام طعام .
وقال أصحاب الرأي : يتصدق بشيء لأنه لا تقدير فيه ، فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في من
أزال شعرا يسيرا : لا ضمان عليه ; لأن النص إنما أوجب الفدية في حلق الرأس كله ، فألحقنا به ما يقع عليه اسم الرأس .
ولنا ، أن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه ، كالصيد ، والأولى أن يجب الإطعام ; لأن الشارع إنما عدل عن الحيوان إلى الإطعام في جزاء الصيد ، وها هنا أوجب الإطعام مع الحيوان على وجه التخيير ، فيجب أن يرجع إليه فيما لا يجب فيه الدم ، ويجب مد ; لأنه أقل ما وجب بالشرع فدية ، فكان واجبا في أقل الشعر ، والطعام الذي يجزئ فيه إخراجه ، وهو ما يجزئ في حلق الرأس ابتداء من البر والشعير والتمر والزبيب ، كالذي يجب في الأربع .