صفحة جزء
( 2653 ) فصل : ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به ، فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده . نص عليه أحمد ; لما روي أن الحسين بن علي اشتكى رأسه ، فأتى علي فقيل له : هذا الحسين يشير إلى رأسه . فدعا بجزور فنحرها ، ثم حلقه وهو بالسعياء . رواه أبو إسحاق الجوزجاني . ولأنها كفارة ، فجاز تقديمها على وجوبها ، ككفارة الظهار واليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية