( 2653 ) فصل :
ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به ، فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لما روي أن
الحسين بن علي اشتكى رأسه ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقيل له : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين يشير إلى رأسه . فدعا بجزور فنحرها ، ثم حلقه وهو
بالسعياء . رواه
أبو إسحاق الجوزجاني . ولأنها كفارة ، فجاز تقديمها على وجوبها ، ككفارة الظهار واليمين .