( 2658 ) فصل : إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب ، ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما قدم غسل الطيب ، وتيمم للحدث ; لأنه لا رخصة في إبقاء الطيب ، وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة . فإن
قدر على قطع رائحة الطيب بغير الماء ، فعل وتوضأ ; لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته ، فلا يتعين الماء ، والوضوء بخلافه .