( 2660 ) فصل : وإن
فعل محظورا من أجناس ، فحلق ، ولبس ، وتطيب ، ووطئ ، فعليه لكل واحد فدية ، سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة ، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكل واحد دم . وهو قول
إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار : إذا حلق ، ثم احتاج إلى الطيب ، أو إلى قلنسوة أو إليهما ، ففعل ذلك ، فليس عليه إلا فدية واحدة . وقال
الحسن : إن لبس القميص وتعمم وتطيب ، فعل ذلك جميعا ، فليس عليه إلا كفارة واحدة . ونحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولنا ، أنها محظورات مختلفة الأجناس ، فلم تتداخل أجزاؤها ، كالحدود المختلفة ، والأيمان المختلفة . وعكسه ما إذا كان من جنس واحد .