( 2661 ) مسألة : قال : ( وإن
لبس أو تطيب ناسيا ، فلا فدية عليه ، ويخلع اللباس ، ويغسل الطيب ، ويفرغ إلى التلبية ) المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : ثلاثة في الجهل والنسيان سواء ; إذا أتى أهله ، وإذا أصاب صيدا ، وإذا حلق رأسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا جامع أهله بطل حجه . لأنه شيء لا يقدر على رده ، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده ، والشعر إذا حلقه فقد ذهب ، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء ، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده ، مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ، ألقاه عن رأسه ، وليس عليه شيء ، أو لبس خفا ، نزعه ، وليس عليه شيء . وعنه رواية أخرى ، أن عليه الفدية في كل حال . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأنه هتك حرمة الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كحلق الشعر ، وتقليم الأظفار .
ولنا ، عموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4980أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة ، وعليه جبة ، وعليه أثر خلوق ، أو قال : أثر صفرة ، فقال يا رسول الله ، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : اخلع عنك هذه الجبة ، واغسل عنك أثر هذا الخلوق أو قال : أثر [ ص: 264 ] الصفرة ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك } . متفق عليه .
وفي لفظ ، قال : يا رسول الله ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119043أحرمت بالعمرة ، وعلي هذه الجبة } . فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما يصنع ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إجماعا ، دل على أنه عذره لجهله ، والجاهل والناسي واحد ، ولأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة ، فكان من محظوراته أنه ما يفرق بين عمده وسهوه ، كالصوم ، فأما الحلق وقتل الصيد ، فهو إتلاف لا يمكن رد تلافيه ، بإزالته .
إذا ثبت هذا ، فإن الناسي متى ذكر ، فعليه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال ، فإن أخر ذلك عن زمن الإمكان ، فعليه الفدية . فإن قيل : فلم لا يجوز له استدامة الطيب هاهنا ، كالذي يتطيب قبل إحرامه ؟ قلنا : لأن ذلك فعل مندوب إليه ، فكان له استدامته ، وها هنا هو محرم ، وإنما سقط حكمه بالنسيان أو الجهل ، فإذا زال ظهر حكمه .
وإن تعذر عليه إزالته ، لإكراه أو علة ، ولم يجد من يزيله ، وما أشبه ذلك ، فلا فدية عليه ، وجرى مجرى المكره على الطيب ابتداء . وحكم الجاهل إذا علم ، حكم الناسي إذا ذكر ، وحكم المكره حكم الناسي ، فإن ما عفي عنه بالنسيان ، عفي عنه بالإكراه ; لأنهما قرينان في الحديث الدال على العفو عنهما . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : {
يفرغ إلى التلبية } . أي يلبي حين ذكر استذكارا للحج أنه نسيه ، واستشعارا بإقامته عليه ورجوعه إليه . وهذا قول يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .