( 2662 ) مسألة : قال : ( ولو
وقف بعرفة نهارا ، أو دفع قبل الإمام ، فعليه دم ) وجملة ذلك أن من وقف
بعرفة يوم
عرفة نهارا وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ; ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف . فإن دفع قبل الغروب ، ولم يعد حتى غربت الشمس ، فعليه دم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجب ذلك ، ولا دم عليه إن دفع قبل الغروب ; احتجاجا بحديث
عروة بن مضرس ، ولأنه أدرك من الوقوف ما أجزأه ، أشبه ما لو أدرك الليل منفردا .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس بغير خلاف ، وقد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } . فإذا تركه لزمه ; دم ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولأنه ركن لم يأت به على الوجه المشروع ، فلزمه دم ، كما لو أحرم من دون الميقات ، وحديثهم دل على الإجزاء ، والكلام في وجوب الدم . فأما إذا وقف في الليل خاصة ، فإنه يجزئه ولا يلزمه دم ; لأن من أدرك الليل وحده لا يمكنه الوقوف نهارا ، فلا يتعين عليه ، ولا يجب عليه بتركه دم ، بخلاف من أدرك نهارا .
وأما قوله : {
أو دفع قبل الإمام } . فظاهره أنه أوجب بذلك دما ، وإن دفع قبل الغروب . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : سمعته يسأل عن رجل دفع قبل الإمام من
عرفة بعدما غابت الشمس ؟ فقال : ما وجدت أحدا سهل فيه ، كلهم يشدد فيه . قال : وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عليه شاة إذا دفع قبل الإمام . قيل : فيدفع من
مزدلفة قبل الإمام ؟ فقال :
المزدلفة عندي غير
عرفة . وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه دفع قبل
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وغير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحابنا لم يوجب بذلك شيئا ، ولا عد الدفع مع الإمام من الواجبات . وهو الصحيح ; فإن اتباع الإمام وأفعال النسك معه ليس بواجب ، في سائر مناسك الحج ، فكذا
[ ص: 265 ] هاهنا ، وإنما وقع دفع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة ، فلا يدل على الوجوب ، كالدفع معه من
مزدلفة ، والإفاضة من
منى ، وغير ذلك ، وليس ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285 : خذوا عني مناسككم . }