( 2663 ) مسألة : قال : ( ومن دفع من
مزدلفة قبل نصف الليل ، من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج ، فعليه دم ) وجملة ذلك أن
المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم ، سواء تركه عمدا أو خطأ ، عالما أو جاهلا ; لأنه ترك نسكا ، وللنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم ، لا في جعل المعدوم كالموجود ، إلا أنه رخص لأهل السقاية ورعاة الإبل ، في ترك البيتوتة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث
عدي ، وأرخص
nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس في المبيت لأجل سقايته ، ولأن عليهم مشقة في المبيت ، لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج ، فكان لهم ترك المبيت فيها ، كليالي
منى ، ولأنها ليلة يرمى في غدها ، فكان لهم ترك المبيت فيها ، كليالي
منى .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن المبيت
بمزدلفة غير واجب ، ولا شيء على تاركه . والأول المذهب .