صفحة جزء
( 2666 ) الفصل الثاني ، أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء ، على إحدى الروايتين . وبه قال الحسن ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال الزهري : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة . والرواية الثانية ، لا كفارة في الخطأ . وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وابن المنذر ، وداود ; لأن الله تعالى قال : { ومن قتله منكم متعمدا } . فدليل خطابه ، أنه لا جزاء على الخاطئ ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يشغلها إلا بدليل ، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده ، فيجب التفريق بين خطئه وعمده ، كاللبس والطيب .

ووجه الأولى قول جابر { : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا . } وقال عليه السلام { في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه } . ولم يفرق . رواهما ابن ماجه . ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية