( 2666 ) الفصل الثاني ، أنه
لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء ، على إحدى الروايتين . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال
الزهري : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة . والرواية الثانية ، لا كفارة في الخطأ . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ; لأن الله تعالى قال : {
ومن قتله منكم متعمدا } . فدليل خطابه ، أنه لا جزاء على الخاطئ ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يشغلها إلا بدليل ، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده ، فيجب التفريق بين خطئه وعمده ، كاللبس والطيب .
ووجه الأولى قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17695 : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا . } وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25108في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه } . ولم يفرق . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي .