صفحة جزء
( 2667 ) الفصل الثالث ، أن الجزاء لا يجب إلا على المحرم ، ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة ; لعموم النص فيهما . ولا خلاف في ذلك . ولا فرق بين الإحرام بنسك واحد ، وبين الإحرام بنسكين ، وهو القارن ; لأن الله تعالى لم يفرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية